مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 21 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 451

الوجيزة (1) ، والطريحي (2) ، والكاظمي (3) في المشتركاتين. وقد اعتمد مثل الفاضل الجزائري (4) الذي هو في المتأخرين كابن الغضائري في المتقدمين على توثيق الشيخ رحمه اللّه. وعدّ الرجل في باب الثقات ، وقال بعد نقل كلام الشيخ ، والعلاّمة ، ما لفظه : لا يبعد أن يقال : إنّ شهادة الكشي يقتضي (5) عدم الاعتماد على ما يرويه ؛ لأنّها متضمنة لثبوت قوله بالوقف عنده ، وذلك موجب لرد روايته على القول بعدم قبول الموثّق وحكايته الرجوع لم يدلّ على جزمه وثبوته عنده ، بل إنّما حكاه رواية ، وطريق الرواية ضعيف ، كما حكاه المحشّي ، مع أنّ ظاهره الإرسال أيضا ، إذ خلف بن حمّاد من رجال الصادق عليه السلام وحينئذ فيكون واقفيّا ، ثقة ، فتأمّل.

هذا ؛ والظاهر الاعتماد على التوثيق المصرّح به في كتاب الشيخ رحمه اللّه ، وأمّا الكشي فلم نظفر له على قول برجوع هذا الرجل عن الوقف غير ما حكيناه .. وهو غير صريح (*) في أنّه كان واقفيا ،

__________________

(1) الوجيزة : 150 [رجال المجلسي : 193 برقم (545)] ، قال : وابن بشار ثقة. وروي أنّه كان واقفيا ورجع.

(2) قال في جامع المقال : 62 : وإنّه ابن بشار الثقة برواية أبي سعيد الآدمي عنه.

(3) في هداية المحدثين : 42 ، قال : .. وإنّه ابن بشار الثقة برواية الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد ، وبرواية أبي سعيد الآدمي عنه.

(4) حاوي الأقوال 294/1 برقم 185 [المخطوط : 52 من نسختنا برقم (187) في قسم الصحاح] ، وذكره أيضا في قسم الثقات 195/3 برقم 1149 [وصفحة : 203 برقم (1058) من نسختنا المخطوطة].

(5) في المصدر : تقتضي.

(*) لأن ترك الوقف الذي عبر به غير الرجوع ، فإنّ الترك يصدق مع عدم الوقف أيضا بخلاف الرجوع ؛ فإنه يتوقف على الثبوت. [منه (قدّس سرّه)].

الصفحة 351 من 451