[4904]
442 الحسن أبو محمّد بن هارون بن
عمران الهمداني
[الترجمة :]
قال في الخلاصة (1) إنّه : وكيل.
وقد أخذ ذلك من النجاشي (2) ، فإنّه قال في ترجمة محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني ، بعد نقله عن أحمد بن علي بن نوح ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد : إنّ القاسم بن محمّد بن علي بن إبراهيم ، وكيل الناحيّة ما لفظه ، قال يعني جعفر ابن محمّد : وكان في وقت القاسم بهمدان (3) معه أبو علي بسطام بن علي ، والعزيز (4) بن زهير ، وهو أحد بني كشمرد ، ثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهمدان (5) ، وكانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون بن عمران الهمداني ، وعن رأيه يصدرون. ومن قبله عن رأي أبيه أبي عبد اللّه بن هارون (6). انتهى المهمّ ممّا ذكره النجاشي.
فالرجل من أجلّ الثقات (7) ، لكونه مع وكالته عن الناحية المقدّسة ، مرجعا
_____________
(1) الخلاصة : 43 برقم 35 ، قال : الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران الهمداني وكيل.
(2) رجال النجاشي : 264 برقم 923 الطبعة المصطفوية [وفي طبعة الهند : 242 243 ، وطبعة بيروت 236/2 برقم (929) ، وطبعة جماعة المدرسين : 344 برقم (928)].
(3) في طبعات النجاشي الثلاثة : بهمذان ، إلاّ أنّ الطبعة المصطفوية موافقة للمتن.
(4) في طبعة جماعة المدرسين : العزير.
(5) كذا في الطبعة المصطفوية من رجال النجاشي ، وفي الطبعات الثلاث الاخر (بيروت ، والهند ، وقم) : بهمذان.
(6) في طبعتي بيروت وجماعة المدرسين : أبي عبد اللّه هارون ، وهو الصحيح.
(7) لا ريب في وثاقة المترجم وجلالته ، فإنّ الوكالة على الأموال والأحكام وفصل




