داود ، ثمّ قال : وكتاب نهج الأصول إلى علم الأصول .. وغير ذلك. وله شعر جيّد ، وإنشاء حسن بليغ ، من تلامذته العلاّمة ، وابن داود. ونقل أنّ المحقق الطوسي نصير الدين حضر مجلس درسه ، وأمرهم بإكمال الدرس ، فجرى البحث في مسألة استحباب التياسر (*).
فقال المحقّق الطوسي : لا وجه للاستحباب ؛ لأنّ التياسر إن كان من القبلة إلى غيرها فهو حرام. وإن كان من غيرها إليها ، فواجب.
فقال المحقّق رحمه اللّه في الحال : بل منها إليها ، فسكت المحقّق الطوسي : ثمّ ألّف المحقّق في ذلك رسالة لطيفة أوردها الشيخ أحمد بن فهد في المهذّب بتمامها ، وأرسلها إلى المحقّق الطوسي رحمه اللّه فاستحسنها (1).
وكان مرجع أهل عصره في الفقه ، وغيره يروي عن أبيه ، عن جدّه يحيى الأكبر .
وقال العلاّمة (رحمه اللّه) في بعض إجازاته (2) ، عند ذكر المحقّق : كان أفضل أهل زمانه في الفقه.
وقال الشيخ حسن في إجازته : لو ترك التقييد بأهل زمانه كان أصوب ، إذ لا رئي (3) في فقهائنا مثله. انتهى.
وقال الشيخ يوسف البحراني في إجازته الكبيرة (4) ، بعد توصيفه ما لفظه :
__________________
(*) يعني في العراق. [منه (قدّس سرّه)].
(1) إلى هنا انتهى كلام رياض العلماء.
(2) بحار الأنوار 11/106.
(3) كذا ، ولو قيل : اذ ما رؤى كان أصح.
(4) كشكول البحراني 310/1 312.




