مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 15 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 394

داود ، ثمّ قال : وكتاب نهج الأصول إلى علم الأصول .. وغير ذلك. وله شعر جيّد ، وإنشاء حسن بليغ ، من تلامذته العلاّمة ، وابن داود. ونقل أنّ المحقق الطوسي نصير الدين حضر مجلس درسه ، وأمرهم بإكمال الدرس ، فجرى البحث في مسألة استحباب التياسر (*).

فقال المحقّق الطوسي : لا وجه للاستحباب ؛ لأنّ التياسر إن كان من القبلة إلى غيرها فهو حرام. وإن كان من غيرها إليها ، فواجب.

فقال المحقّق رحمه اللّه في الحال : بل منها إليها ، فسكت المحقّق الطوسي : ثمّ ألّف المحقّق في ذلك رسالة لطيفة أوردها الشيخ أحمد بن فهد في المهذّب بتمامها ، وأرسلها إلى المحقّق الطوسي رحمه اللّه فاستحسنها (1).

وكان مرجع أهل عصره في الفقه ، وغيره يروي عن أبيه ، عن جدّه يحيى الأكبر .

وقال العلاّمة (رحمه اللّه) في بعض إجازاته (2) ، عند ذكر المحقّق : كان أفضل أهل زمانه في الفقه.

وقال الشيخ حسن في إجازته : لو ترك التقييد بأهل زمانه كان أصوب ، إذ لا رئي (3) في فقهائنا مثله. انتهى.

وقال الشيخ يوسف البحراني في إجازته الكبيرة (4) ، بعد توصيفه ما لفظه :

__________________

(*) يعني في العراق. [منه (قدّس سرّه)].

(1) إلى هنا انتهى كلام رياض العلماء.

(2) بحار الأنوار 11/106.

(3) كذا ، ولو قيل : اذ ما رؤى كان أصح.

(4) كشكول البحراني 310/1 312.

الصفحة 98 من 394