أبا جعفر عليه السلام في الاستبصار (1) في باب متى يجوز بيع الثمار.
واستظهر في جامع الرواة (2) كونه سهوا من النسّاخ ، وكون الصواب : ثعلبة عن بريد ، بقرينة رواية الحجّال عن ثعلبة بن ميمون ، وروايته عن بريد بن معاوية العجلي ، وروايته عن محمّد بن مسلم كثيرا.
فلا يكون لثعلبة بن زيد وجود أصلا.
_______________
(1) الاستبصار 88/3 حديث 301 بسنده : .. عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن زيد قال : أمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام ..
والتهذيب 86/7 حديث 366 بسنده : .. أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ابن زيد ، عن بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ..
وفي الكافي 174/5 حديث 1 بسنده : .. عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ..
(2) جامع الرواة 140/1.
حصيلة البحث
أقول : إن كان المعنون هو ثعلبة بن ميمون كما هو الظنّ الغالب فسوف يتّضح حاله في ترجمته ، وإلاّ فالمعنون مجهول الموضوع والحكم.
[3465]
32 ثعلبة بن زيد الأنصاري أبو المقوم
جاء بهذا العنوان في أمالي الشيخ : 176 حديث 298 طبعة مؤسسة البعثة بسنده : .. عن يحيى بن الحسن بن فرات ، عن أبي المقوم ثعلبة بن زيد الأنصاري ، عن جابر بن عبد اللّه بن حزام الأنصاري ..
وعنه في بحار الأنوار 270/19 حديث 9 و 233/63 حديث 72 مثله.
ذكره ابن حجر في الإصابة 518/1 برقم 936.
حصيلة البحث
المعنون من رواة العامّة ، فهو مجهول الحال عندي.




