قلت : بما ذكرنا ظهر لك سقوط تخيّل التعدّد ، وأنّ زيادة النقطة على الخاء من غلط الناسخ ، كما في النجاشي المطبوع.
الترجمة :
قال النجاشي (1) : أحمد بن عمر الحلاّل يبيع الحلّ يعني الشيرج روى عن الرضا عليه السلام ، وله عنه مسائل ، أخبرنا محمّد بن علي ، قال : حدّثنا أحمد ابن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا عبد اللّه بن جبلّة ، قال : حدّثنا محمّد بن عيسى ابن عبيد ، قال : حدّثنا عبيد اللّه (2) بن محمّد ، عن أحمد بن عمر. انتهى.
وعدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (3) تارة : من أصحاب الرضا عليه السلام حيث قال : أحمد بن عمر الحلاّل ، كان يبيع الحلّ ، كوفي أنماطي ثقة ، رديء (*) الأصل. انتهى (4).
__________________
(1) رجال النجاشي : 77 برقم 244 الطبعة المصطفوية وقد سلفت بقية الطبعات.
(2) في المصدر : عبد اللّه.
(3) رجال الشيخ : 368 برقم 19 : وعدّه البرقي في رجاله : 52 من أصحاب الكاظم عليه السلام وقال : أحمد بن عمر الحلاّل ، كان يبيع الحلّ.
(*) بالراء والدال . [منه (قدّس سرّه)].
(4) آراء علماء الرجال في رداءة الأصل قال في معراج أهل الكمال المخطوط : 145 من نسختنا [والطبعة المحقّقة : 140 141 برقم (66)] بعد أن نقل كلام العلاّمة في الخلاصة : أقول : فيه نظر ، إذ لا وجه للتوقف بعد حكمه بتعديله ، ونصّ الشيخ عليه ، وكونه رديء الأصل غير صريح في جرحه لاحتمال أن يراد أنّه كان غير شريف النسب ، وهو أمر بخارج ، وعلى تقدير رداءة كتابه ، فهو لا يدلّ على جرحه أيضا ؛ لأنّ رداءة كتابه إن أريد به اشتماله على أحاديث ضعيفة منكرة ، فهو لا يوجب جرحه بعد الحكم بوثاقته ، إذ لا بدّ أن يسند ذلك حينئذ إلى من روى عنهم لا إليه ، وإلاّ لم يكن ثقة ، وغاية ما يلزم حينئذ أنّه يروي عن الضعفاء ، وهو غير قادح عند التحقيق.
وإن اريد به اشتمال أحاديثه على غلط وسهو بما ينافي الضبط ، ويخرج عن الثقة ،




