مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 427

وعظم شأنه ، وضبطه للرجال. وقد اعتمد عليه كلّ من تأخّر عنه في الجرح والتعديل ، بل لا يبعد ترجيح قوله على قول الشيخ رحمه اللّه مع التعارض ، كما ينبئ عنه تتبّع الأحوال وقد تفطّن لذلك وصرّح به الشهيد الثاني رحمه اللّه في بحث الميراث من كتاب المسالك (1) حيث أورد رواية تدلّ على عدم التوارث بالعقد المنقطع ، ثمّ ذكر أنّ : في طريقها البرقي ، قال : ويحتمل أن يكون محمّد بن خالد ، والنجاشي قد ضعّفه ، وإن كان الشيخ رحمه اللّه قد وثّقه. وظاهر حال النجاشي أنّه أضبط الجماعة ، وأعرفهم بحال الرجال. واللّه أعلم بحقيقة الحال. انتهى ما في الحاوي.

وقد نصّ على تقديمه على الشيخ رحمه اللّه الشيخ محمّد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني (2) ، والمحقّق الأردبيلي (3) ، والميرزا في المنهج (*) ، و .. غيرهم أيضا.

وقد تصدّى العلاّمة الطباطبائي رحمه اللّه في رجاله لذكر أسباب لتقديم قوله على قول الشيخ رحمه اللّه ؛

_______________

(1) مسالك الأفهام 543/1 ، الطبعة الحجريّة [والطبعة المحقّقة 467/7].

(2) في شرح الاستبصار ولا زال إلى اليوم مخطوطا وقد مرّ قريبا قال : في باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه ، وبعد ذكر كلامي الشيخ والنجاشي في سماعة قال : وللنجاشي تقدّم على الشيخ في هذه المقامات كما يعلم بالممارسة .. ثمّ قال : وقد وجدت بعد ما ذكرته كلاما لمولانا الأردبيلي قدّس سرّه يدل على ذلك ، واعتمد على نفي الوقف ونحوه عن جماعة ، والحقّ أحق أن يتّبع.

(3) وهذا ما عمل به في كتبه الفقهيّة والرجاليّة كما في مجمع الفائدة والبرهان وجامع الرواة وغيرهما ، ولم نظفر فعلا بتصريح منه طاب ثراه.

(*) قال في المنهج في ترجمة سليمان بن صالح الجصّاص : ولا يخفى تخالف ما بين طريقي الشيخ والنجاشي ، ولعلّ النجاشي أثبت. وبتقديمه صرّح جماعة من الأصحاب نظرا إلى كتابه الّذي لا نظير له في هذا الباب. [منه (قدّس سرّه)].

انظر : منهج المقال : 174 الحجريّة .

الصفحة 353 من 427