وعدّه في رجال ابن داود (1) ، والحاوي (2) أيضا في القسم الأوّل ، ووثّقاه ، ووثّقه في الوجيزة (3) والبلغة (4) أيضا.
التمييز :
ميّزه الطريحي (5) والكاظمي (5) برواية عليّ بن محمّد بن الزبير ، عنه. وبروايته عن ابن محبوب.
وزاد في الثاني التمييز برواية أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عنه.
ونقل في جامع الرواة (7) رواية أحمد بن محمّد بن سعيد ، عنه.
__________________
(1) رجال ابن داود : 26 برقم 69.
(2) حاوي الأقوال 172/1 برقم 61 [المخطوط : 21 برقم (60) من نسختنا].
(3) الوجيزة : 144 الطبعة الحجريّة [رجال المجلسي : 149 برقم (81)] قال : وابن الحسين ابن عبد الملك الأودي ، ثقة.
(4) بلغة المحدّثين : 327.
(5) في جامع المقال : 97 قال : وأنّه ابن الحسين بن عبد الملك برواية ابن الزبير عنه ، وروايته عن الحسن بن محبوب .. وقد سبق أحمد بن الحسن بن عبد الملك ، فلا تغفل عن احتمال الاتّحاد ، بل هو الظاهر.
(6) في هداية المحدّثين : 171 : وأنّه ابن الحسين بن عبد الملك الأودي برواية عليّ بن محمّد بن الزبير عنه ، وأحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ ، وبروايته هو عن الحسن بن محبوب.
(7) جامع الرواة 47/1 وفيه : الظاهر أنّ عبد الكريم اشتباه ، لعدم وجوده ، والصواب ابن عبد الملك لوجوده ، ولقرينة اتّحاد الخبر ..
أقول : يشير بكلامه هذا إلى رواية في التهذيب 122/1 باب حكم الجنابة حديث 324 بسنده : .. عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة ، جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإنّ عليها الغسل» ، وفي الطبعة الحجريّة من




