إليهم ، أشرنا إلى عدّة مواضع :
فمنها : وصف العلاّمة رحمه اللّه في الخلاصة (1) طريق الصدوق رحمه اللّه إلى عامر بن نعيم ، وكردويه الهمداني ، وياسر الخادم ، بالصحة. وهو موجود فيها ، والطريق منحصر فيه.
ومنها : وصف العلاّمة رحمه اللّه في المنتهى (2) في مسألة توقّف وجوب صلاة العيدين على الإمام عليه السلام الحديث الدال عليه بالصحة ، وهو في طريقه.
ومن الغريب موافقة صاحب المدارك (3) له في ذلك ، مع منافاته لديدنه.
ومنها : وصف التذكرة (4) ، والمختلف (5) ، والدروس (6) ، وجامع المقاصد (7) ، حديث الحلبي ، عن الصادق عليه السلام في جواز الرجوع في الهبة ما دامت العين باقية ، بالصحة ، مع أنّ في طريقه إبراهيم بن هاشم.
ومنها : وصف الشهيد رحمه اللّه في غاية المراد (8) ، في مسألة عدم الاعتداد
__________________
(1) الخلاصة : 275 و 277 و 278 و 280.
(2) منتهى المطلب 342/1 مسألة : من جملة الشرائط ؛ الإمام العادل ومن أذنه.
(3) مدارك الأحكام : 196 [93/4] : بأنّ شروط هذه الصلاة شروط الجمعة وقد تقدّم أنّها خمسة : الأوّل السلطان العادل أو من نصبه للصلاة ..
(4) التذكرة 419/2 كتاب الهبة ، المطلب الثاني فيما إليه يرجع الواهب.
(5) مختلف الشيعة تأليف العلاّمة الحلّي 29/2 في آخر مسألة اختلف علماؤنا في تصرف المتّهب .. [الطبعة المحقّقة 274/6].
(6) الدروس تأليف الشهيد رحمه اللّه : 237 ، الطبعة الحجريّة [والطبعة المحقّقة 288/2].
(7) جامع المقاصد تأليف المحقّق الكركي في كتاب الهبة في أوائل الكتاب [الطبعة المحقّقة 158/9].
(8) غاية المراد : تأليف الشهيد الأوّل رحمه اللّه ، كتاب النذور : ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع .. إلى أن قال : وهو مستفاد من أحاديث منها صحيحة منصور بن حازم.




