مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 5 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 452

لا فرق (1) بيننا وبينكم ، فإيّاك أن تعاود لمثلها» (2).

وأجاب صاحب التكملة (3) عن الخبرين ، بضعف السند أوّلا ، وبانجبار أخبار المدح والتوثيق ، بتوثيق الجماعة المذكورة ثانيا ، فتقدّم.

وأجاب الوحيد (4) عن الخبر الثاني بأنّه على تقدير الصحّة غير مضرّ بوثاقته ، كما هو ظاهر.

قلت : لعلّ وجه الظهور :

أوّلا : إنّ ما ارتكبه ليس من الكبائر ، والصغيرة لا توجب الفسق إلاّ مع الإصرار.

وثانيا : إنّه حلف بأنّ غرضه لم يكن الريبة ، بل اليقين بما في نفسه من أنّ الإمام عليه السلام لا تحجبه الحيطان ، كما يشهد به حلفه بذلك. وتصديق الإمام عليه السلام له ، وردّه لاحتمال حجب الحيطان عن علمه عليه السلام.

ولا وجه لما في التكملة من أنّ ما اعتذر به وإن كان صدقا فليس بمقبول. ولذلك قال عليه السلام : «لا أمّ لك! وإيّاك أن تعاود لمثلها».

إذ فيه : أنّه لا وجه لعدم القبول ، بعد تصديق الإمام عليه السلام نيّته.

ولا دلالة في قوله عليه السلام : «لا أمّ لك» (5) على فسقه ، لأنّه توبيخ على اشتباهه في زعم حلّ فعله ، مقدّمة لزيادة ما في نفسه من اليقين ، بما في نفسه من

__________________

(1) وفي الكشف : فلا فرق.

(2) وفي كشف الغمّة : أن تعاود إلى مثلها.

(3) تكملة الرجال 102/1.

(4) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 28.

(5) هذه الجملة تطلقها العرب في مقام التوبيخ تارة ، وفي مقام السب والتحقير أخرى ، ومن راجع كلمات الجاهليين والمخضرمين وجد ذلك شائعا عندهم ، فتفطّن.

الصفحة 54 من 452