ليس محلّ تأمّل ، كما لا ينبغي التأمّل في وثاقته ، بعد توثيق الشيخ رحمه اللّه وجماعة له (1).
وقد وثّقه المحقّق رحمه اللّه و .. غيره من الفقهاء أيضا في غير موضع من المعتبر (2) ، و .. غيره ، مع الاعتراف بكونه فطحيّا.
وقد عدّه في الوجيزة (3) ، والبلغة (4) ، ومشتركات الطريحي (5) والكاظمي (6) ،
_________________
(1) وثّقه النجاشي في رجاله : 62 برقم 190 ، وابن داود في رجاله : 419 برقم 23 ، والتفرشي في نقد الرجال : 20 برقم 38 [المحقّقة 114/1 برقم (213)] ، ومجمع الرجال 104/1 ، والشيخ الحرّ في رجاله المخطوط : 6 من نسختنا ، وتوضيح الاشتباه : 28 برقم 93 ، وهداية المحدّثين : 170 ، وجامع المقال : 97 ، وجامع الرواة 45/1 ، وملخّص المقال في قسم الموثّقين .. وغيرهم.
وقد روى الكشّي في رجاله : 345 برقم 639 : وجماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا منهم ابن بكير وابن فضّال يعني الحسن بن عليّ وعمّار الساباطي ، وعليّ بن أسباط وبنو الحسن بن عليّ بن فضّال ، عليّ وأخواه ، ويونس بن يعقوب ، ومعاوية بن حكيم .. وعدّ عدّة من أجلّة العلماء.
(2) المعتبر : 61 ، في مسألة وجوب الكفّارة على الزوج قال : وما ذكرناه أرجح ؛ لأنّ أحمد بن الحسن وإن كان فطحيّا فهو ثقة ، وفي صفحة : 14 وابن فضّال هذا وإن كان فطحيّا إلاّ أنّه مشهود له بالثقة ، وموارد اخرى من المعتبر.
وجاء في سند رواية كامل الزيارات : 65 باب 19 حديث 3 بسنده : .. عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن مروان بن مسلم ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ..
(3) الوجيزة : 144 الطبعة الحجريّة [رجال المجلسي : 148 برقم (77)] : وابن الحسن بن عليّ بن فضّال (ق).
(4) بلغة المحدّثين : 327 قال : وابن الحسن بن فضّال موثّق.
(5) جامع المقال : 97.
(6) هداية المحدّثين : 170.




