و .. غيره (1).
وفي الصحاح أنّ الختن : كلّ من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ. ثمّ قال : هكذا عند العرب ، وأمّا العامّة فختن الرجل عندهم زوج ابنته (2). انتهى.
[الترجمة :]
وكيف كان ؛ فقد عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام (3) ، وزاد النجاشي قبل التمّار : السمّان (4) ، وقال : إنّه شيخ من أصحابنا ، ثقة ، لم يرو عنه إلاّ عبيس بن هشام الناشري (5). انتهى.
وقد وثّقه جماعة ، منهم : فاضلا الوجيزة (6) والبلغة (7) أيضا ، ولم يرد فيه قدح بوجه.
[التمييز :]
وجعل في المشتركات رواية عبيس بن هشام عنه مميّزا له عن غيره (8) ،
__________________
(1) قال في لسان العرب 138/13 : وختن الرجل المتزوّج بابنته أو بأخته. قال الأصمعي : وقال ابن الأعرابي : الختن أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وكلّ من كان من قبل امرأته. وانظر بعض المسمّين ب : «ختن»في توضيح المشتبه 75/3.
(2) الصحاح للجوهري 2107/5 : قال : الختن بالتحريك : كلّ من كان من قبل المرأة ، مثل الأب والأخ ، وهم الأختان ، هكذا عند العرب ، وأمّا عند العامّة فختن الرجل زوج ابنته. وقريب من ذلك في لسان العرب كما نقلنا.
(3) رجال الشيخ : 151 برقم 182.
(4) لم ترد في طبعات الهند وبيروت وجماعة المدرسين من رجال النجاشي : السمّان.
(5) رجال النجاشي : 11 برقم 9 (طبعة الهند : 10 ، وطبعة بيروت 82/1 برقم 9 ، وطبعة جماعة المدرسين : 14 برقم 10).
(6) الوجيزة : 143 ، [رجال المجلسي : 142 برقم 11].
(7) بلغة المحدّثين : 320 برقم 2.
(8) في جامع المقال : 52 ، قال : .. وأنّه ابن عمر الأسدي الثقة برواية عبيس بن هشام عنه.




