مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 2 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 540

العدل الضابط إلى خصمه الشقي ؛ لأنّ فقد وصف العدالة يوجب تجويز ارتشائه من معاوية (1) ، وتغييره الرسالة أو الجواب. وفقد وصف الضبط يوجب تجويز تغييره لما أرسل به بزيادة شيء أو نقصانه.

لا يقال : إنّ ما ذكرته منقوض بإرسال أمير المؤمنين عليه السلام نفرا غير ثقات إلى معاوية في وقعة صفين .. وغيرها ، فأرسل جرير بن عبد اللّه البجلي وهو من أكبر الخونة ومن أصحاب معاوية ، وممّن بقي معه في الشام ، وشهد معه صفين وأرسل شبث بن ربعي ، وهو يعلم أنّه المبايع للضب بدلا عن بيعته .. وغير ذلك.

لأنّا نقول : إنّ غرضنا بما ذكرناه أنّ (2) الأصل في الرسول أن يكون عدلا أمينا ضابطا ، فلا يرد النقض علينا بإرساله عليه السلام أحيانا رسولا غير ثقة لرسالة لا تقتضي العدالة مع اقتضاء الحكمة أرسال (3) ذاك بعينه ، فلا تذهل.

ومنها : تولية الإمام عليه السلام رجلا على وقف ، أو على الحقوق الإلهية ؛ فإنّه لا يعقل توليته على نحو ذلك إلاّ العدل الثقة الأمين ، كما هو ظاهر.

ومنها : توليته عليه السلام رجلا على صقع أو بلدة ؛ فإنّه لا يعقل أن يولّي الإمام عليه السلام غير العدل المرضي على رقاب المسلمين ، وأموالهم ،

__________________

(1) لا وجه لتخصيصه بمعاوية ، إذ الكلام في الأعم.

(2) في الخطية : وأن ..

(3) سقطت كلمة (أرسال) من الطبعة الحجرية.

الصفحة 269 من 540