مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 2 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 540

مكان آخر ولا يدرك الإمام الذي بعده حتى يأخذ منه الحديث ، ويعد من أصحابه ، ثمّ يجتمع مع الإمام الثالث ويتلقّى منه أحكاما اخر ، فيعدّ من أصحابه ، وقد يكون في زمان الإمام السابق غائبا عنه عليه السلام ، ولا يحضر إلاّ [عند] الإمام المتأخر ، فلا يعدّ من أصحاب الأوّل ، بل يعدّ من أصحاب الثاني ، فمجرّد كون الراوي من أصحاب إمام ، وكون المروي عنه من أصحاب إمام آخر ، بينه وبين إمام الراوي إمام أو إمامان أو ثلاثة لا يثبت عدم درك الراوي المروي عنه ، كما أنّ غلبة رواية راو عن آخر بواسطة لا يكشف عن عدم دركه إيّاه أبدا ؛ لإمكان اختلاف بلدهما ، فيروي غالبا بتوسط آخر ، ثمّ يتفّق لهما الاجتماع في حج .. ونحوه ، فيروي عنه بغير واسطة.

وبالجملة ؛ فلا ينبغي المبادرة إلى الحكم بالإرسال ، وسقوط الواسطة ، والسهو .. بمجرّد الغلبة المذكورة ، ولا الاغترار بقبول كلّ ما يذكره الجليل المحقّق من علماء الرجال ، بل يلزم بذل الوسع والطاقة في ذلك ، واللّه العاصم.

وعليك بالمحافظة على ما ذكرنا ، فإنّه ممّا منح اللّه به عبده في الثلث الأخير من ليلة الجمعة ، الثالث عشرة من شهر شوال سنة ألف وثلاثمائة وثمان وأربعين (1).

__________________

(1) ومن هذا يستفاد تاريخ تأليف الفوائد ، وسلف منّا بيانه في مسرد التنقيح ، فراجع.

الصفحة 266 من 540