مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 2 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 540

أن يعمّم على وجه يعمّه صريحا ؛ فإنّ ذلك نظير ما إذا عدد أشخاصا ثمّ أطلق عليهم أنّهم ثقات. والظاهر الإجماع على قبول ذلك ؛ ولذا حكم غير واحد بوثاقة الحلبيّين كلّهم ، بقول النجاشي (1) : آل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا .. (2) وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون.

فبعد التصريح بأنّ المراد بالصحيح ذلك ، فما الفرق بين الصورتين ..؟ وكذلك بالنسبة إلى التوثيق والتحسين.

قلت : لا نزاع لنا في كون العام الصريح كالخاص في القبول ، وإنّما نزاعنا في الصغرى من حيث منع قيام احتمال خصوصية في ذلك السند عن كون التصحيح صريحا في وثاقة كلّ فرد فرد من رجاله من حيث هو من دون خصوصية للمورد ، ولذا لو قامت قرينة يطمئنّ بها بفقد الخصوصية في ذلك السند لوافقنا الجماعة في القبول.

ولذا نقول : إنّ ما علّل به بعضهم المنع من أنّهم قد يطلقون الصحيح على الحديث المعمول به بين الطائفة كما هو اصطلاح القدماء واتّفق من المتأخرين في

__________________

(1) رجال النجاشي : 159 160 [طبعة الهند أوفست الداوري ، وصفحة : 230 231 برقم (612) طبعة جماعة المدرسين ، و 2/37 38 برقم (610) طبعة دار الأضواء في بيروت].

(2) في المصدر بطبعاته الثلاثة هنا زيادة وهي : وروى جدهم أبو شعبة ، عن الحسن والحسين عليهما السلام.

الصفحة 194 من 540