مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 2 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 540

اطّلاعه على سند آخر.

وبنى صاحب التكملة (1) ذلك على أنّ توثيق المتأخرين هل هو مقبول أم لا؟ قال : ولم أعثر على خلاف في ذلك.

قلت : قبول توثيق المتأخّر العالم بأحوال الرجال لا شبهة فيه ، ولكن ذلك لا يثبت مدّعى أهل القول الأوّل (2).

والذي يترجّح في النظر هو القول الثاني ؛ ضرورة أنّ احتمال اطلاعه في ذلك السند بالخصوص على ما يوجب ترتيب آثار الصحة على مجهول الحال ، ككون الراوي عنه ممّن أجمعت العصابة عليه .. أو نحو ذلك ، لا يوجب حكمه بكون الرجل ثقة ، أو موثقا ، أو حسنا ، إذا وقع في سند آخر ، فما دام احتمال خصوصية في ذلك السند قائما كيف يمكن الوثوق بالكليّة؟.

فإن قلت : إنا إذا عرفنا من مصطلحهم أنّ معنى الصحيح هو أن يكون جميع سلسلة السند عدولا إماميين كان معنى وصفه السند بالصحة أنّ جميع سلسلته ثقات ، وحينئذ فلا فرق بين أن ينص عليه بالخصوص وبين

__________________

(1) تكملة الرجال 1/18 19.

(2) وعلى ما ذهب إليه جمع ومنهم : السيد السند المحسن الكاظمي في عدّته 1/181 من التفصيل بين صورة الظن بالخلاف وغيرها بوجوب الفحص في الأول وعدمه في الثاني هو القول بالتفصيل هنا بين صورة الظن بعدم الصحة وغيرها ، بالجواز في الثاني دون الأوّل.

الصفحة 193 من 540