مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 2 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 540

فلا يقبل ، وبين ما إذا كان غير مذكور في كتب الرجال ، أو كان مذكورا غير معلوم حاله ، فيقبل.

واستظهر بعضهم (1) رجوع ذلك إلى الأوّل ، وهو كذلك ؛ ضرورة أنّ مظهر الثمرة إنّما هو مجهول الحالة ، وأمّا المختلف فيه ، فلا معنى فيه للقبول تعبّدا بعد وضوح رجوع توثيقه إلى اجتهاد الموثّق بالكسر ، مضافا إلى أنّه لم يقل أحد في مقام الاختلاف في الرجل بتقديم المزكي صريحا ، فكيف بمثل هذه المسألة؟!

وفصّل رابع (2) بين ما إذا كثر تصحيحاته فيفيد التوثيق لبعده في ذلك عن الغفلة [واطلاعه على سند آخر] (3) وبين عدمها فلا يفيد ؛ لاحتمال الغفلة واحتمال

__________________

الرواة غير مذكور في كتب الرجال ، أو مذكور غير معلوم حاله ولا هو بمختلف في أمره لم يكن على البعد من الحق أن يعتبر ذلك الحكم من تلقائهم شهادة معتبرة في حقه ، والحاكي هو الشيخ الكاظمي في تكملة الرجال 1/18 بقوله : وفصل السيّد الداماد بين ما كان مختلفا فيه فلا يقبل وبين ما إذا كان غير مذكور في كتب الرجال .. إلى آخره.

وعليه ؛ فيمكن أن يكون التصحيح من العلاّمة وأمثاله بناء على ما ترجح عندهم في أمر كل من الرواة من جهة الاجتهاد ، فلا يكون حجة على مجتهد آخر ..

ومقتضى كلامه طاب رمسه بل صريحه هو عدم اعتبار التصحيح ولو بعد الفحص ، فتدبر.

(1) وهو الشيخ عبد النبي الكاظمي في تكملة الرجال 1/18.

(2) عبّر عنه في التكملة ب‌ : بعض أعلام العصر.

(3) الزيادة من التكملة.

الصفحة 192 من 540