فلا يقبل ، وبين ما إذا كان غير مذكور في كتب الرجال ، أو كان مذكورا غير معلوم حاله ، فيقبل.
واستظهر بعضهم (1) رجوع ذلك إلى الأوّل ، وهو كذلك ؛ ضرورة أنّ مظهر الثمرة إنّما هو مجهول الحالة ، وأمّا المختلف فيه ، فلا معنى فيه للقبول تعبّدا بعد وضوح رجوع توثيقه إلى اجتهاد الموثّق بالكسر ، مضافا إلى أنّه لم يقل أحد في مقام الاختلاف في الرجل بتقديم المزكي صريحا ، فكيف بمثل هذه المسألة؟!
وفصّل رابع (2) بين ما إذا كثر تصحيحاته فيفيد التوثيق لبعده في ذلك عن الغفلة [واطلاعه على سند آخر] (3) وبين عدمها فلا يفيد ؛ لاحتمال الغفلة واحتمال
__________________
الرواة غير مذكور في كتب الرجال ، أو مذكور غير معلوم حاله ولا هو بمختلف في أمره لم يكن على البعد من الحق أن يعتبر ذلك الحكم من تلقائهم شهادة معتبرة في حقه ، والحاكي هو الشيخ الكاظمي في تكملة الرجال 1/18 بقوله : وفصل السيّد الداماد بين ما كان مختلفا فيه فلا يقبل وبين ما إذا كان غير مذكور في كتب الرجال .. إلى آخره.
وعليه ؛ فيمكن أن يكون التصحيح من العلاّمة وأمثاله بناء على ما ترجح عندهم في أمر كل من الرواة من جهة الاجتهاد ، فلا يكون حجة على مجتهد آخر ..
ومقتضى كلامه طاب رمسه بل صريحه هو عدم اعتبار التصحيح ولو بعد الفحص ، فتدبر.
(1) وهو الشيخ عبد النبي الكاظمي في تكملة الرجال 1/18.
(2) عبّر عنه في التكملة ب : بعض أعلام العصر.
(3) الزيادة من التكملة.




