يرجع إلى غير الجرح والتعديل ، وعدم حصول الوثوق بل ولا الظنّ في الجرح والتعديل.
أمّا في جانب الجرح ؛ فلغلبة الظنّ بدعاء (1) الاختلاف في المذهب والعداوة المذهبيّة إلى الجرح.
وأما في جانب التعديل ؛ فللاختلاف الواقع بيننا وبينهم في معنى العدالة.
نعم ؛ يمكن جعل توثيقهم للإمامي مدحا مدرجا له في الحسان ، كما أنّه إن علم اتّحاد مذهبه في العدالة مع مذهبنا وحصل الاطمئنان من قوله أخذ به بعنوان التوثيق ، وكذا الشهادة منهم بكون الإمامي صدوقا ، صحيح الحديث .. ونحو ذلك مقبولة لا بعنوان كونها شهادة ، بل لحصول الوثوق والظن منها ، سيّما من متعصّب في مذهبه يصعب عليه القول في الشيعي بالخير ، وحينئذ فبعد إحراز كون الرجل إماميّا يكون ذلك مدحا مدرجا له في الحسان.
ثمّ إني بعد حين عثرت على كلام لصاحب التكملة (2) ، في قبول
__________________
(1) كذا ، والظاهر : بداعوية .. ، أو : بدعوى ..
(2) تكملة الرجال 1/157 158 في ترجمة : أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، وسبق أن ذهب إليه في ترجمة أبان بن عثمان 1/77 78 ، وحكي إنّه مختار العلاّمة المجلسي رحمه اللّه كما في ترجمة سهل بن أحمد [رجال المجلسي : 223 برقم (867)]




