الشواهد على خلافه كما تسمع ذلك مع ما فيه من العلاّمة (1) في : إبراهيم ابن صالح الأنماطي (2).
__________________
(1) رجال العلاّمة (الخلاصة) : 198 برقم 6.
انظر : تنقيح المقال 1/20 21 [من الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة 4/79 85 برقم (318 321)].
(2) تعرّض لهذا بشكل آخر الشيخ عبد النبي الجزائري في آخر كتابه حاوي الأقوال 4/450 451 (التنبيه الرابع) بقوله : قد توهّم جماعة من المتأخرين الاشتراك في أسماء ليست مشتركة وحكمها [كذا] بتعدد المسمّى وقوعه في كتاب الرجال مكررا ، بل ربّما وجد في الكتاب الواحد مكررا ، فيوجد في بعضها موصوفا بصفة مغايرة لما يوجد في البعض الآخر ؛ كصفات النسب .. أي الآباء ، أو البلدان ، أو الصنائع .. أو غير ذلك ، والحال أنّها لمسمّى واحد ، قال : ويستعان على ذلك بالممارسة لكتب الاصول المدوّنة في ذلك ، وبالنظر إلى تتمة الكلام والقرائن الحالية التي يرشد إليها كثرة الممارسة.
ولاحظ : رجال الخاقاني : 185 188 ، وقال فيه [ذيل الفائدة السادسة عشر من رجاله] : 205 : واعلم أنّه قد يعبّر عن بعض الرواة باسم مشترك يوجب الالتباس على بعض الناس ، ولكن كثرة الممارسة تكشف في الأغلب عن حقيقة الحال ، ولذلك موارد كثيرة ، والمرجع في ذلك إلى المميزات ، وهي معتبرة وإن أفادت الظن ، لما عرفت فيما تقدم من كفايته ..
كما وقد عنون الخاقاني في رجاله : 8 9 المسألة بشكل آخر ، حيث ذهب إلى أنّ كتب العلم والأحاديث والتواريخ والسير ليست من الخطابات والأقوال اللفظية التي قام الإجماع من أهل اللسان بالخصوص عليها ، ولا من الألفاظ ، كما عليه السيرة القطعية قديما وحديثا في كل عصر وزمان وما جرت عليه طريقتهم وديدنهم من اعتبار المكاتبات




