وفيه ؛
أوّلا : إنّ جملة من الأسانيد لا اشتراك في رجالها ، وما فيه اشتراك فجملة من أسباب التمييز ممّا يفيد الاطمئنان (1).
وثانيا : إنّا إنّما اعتبرنا الرجوع إلى علم الرجال حسب الوسع والطاقة ، وخروج التمييز في بعض الموارد عن طوع الوسع لا يسقط التكليف عن الرجوع إليه بقدر الوسع (2).
حادي عشرها :
إنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور عن المعصوم عليه السلام ، وما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة سنده (3).
__________________
(1) العبارة محذوفة الخبر اتكالا على وضوحه أو ما سلف منه. وبعبارة اخرى نمنع أكثرية الاشتراك وما يوجد منه وهو القليل أو الأقل فالتمييز له حاصل وإن كان بالظن.
هذا ؛ مع كونه ظن خاص عندهم قام الدليل على خروجه من عموم النهي في باب الظن ، فتدبّر.
(2) وأشار لهذا الوجه الشيخ الخاقاني في رجاله : 87 88.
(2) للمولى الوحيد البهبهاني رحمه اللّه رسالة باسم : الاجتهاد والأخبار في الرّد على الأخبارية ، وذكر كيفية الاجتهاد ومقدماته .. طبعت ضمن الرسائل الاصولية للوحيد رحمه اللّه : 122 ، فراجعها ، حيث أبطل هذا الاستدلال بما لا مزيد عليه وأشار له في أوّل فوائده الرجالية المطبوعة في مقدمة منهج المقال للأسترآبادي : 5 من الطبعة الحجرية [الطبعة المحقّقة من منهج المقال 71/1].




