مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 507

شرحناها في مقباس الهداية (1) ، وكلام كلّ متكلّم يحمل على مصطلحه ، لتقدّم العرف الخاصّ على العرف العامّ واللغة.

وثانيا : ما مرّ (2) ، من أنّ الغرض من مراجعة علم الرجال التثبّت الحاصل بذلك على كلّ حال ، كما لا يخفى.

ثامنها :

إنّ كثيرا من تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبني على ترجيحهم واجتهادهم ، ولا يجوز للمجتهد البناء على اجتهاد غيره ، وما ليس من ذلك فهو شهادة كتبيّة لم يعلم إيقاعها منهم باللّفظ. وقد أجمع أصحابنا وورد [ت] بعض الأخبار أيضا بعدم العبرة في الشهادة على الكتابة.

وأيضا ؛ فالأغلب أنّها من شهادة الفرع ، بل فرع الفرع .. وهكذا ، ولا خلاف في عدم اعتبار غير الاولى مطلقا ، ومورد اعتبار الأولى الأموال وحقوق المخلوقين دون غيرها ، وكون مدح الرواة وقدحهم منها ممنوع (3).

__________________

(1) مقباس الهداية 208/2 253 [الطبعة المحقّقة الاولى].

(2) في صفحة : 51 من هذا المجلّد.

(3) هذا ؛ وإنّ المعتبر فيها الإثنان ، والمعروف الاكتفاء بالواحد. والظاهر أنّه من اجتهاداتهم أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور.

أقول : قد أفرد هذا الوجه المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال 33/1 وجعله أوّل

الصفحة 82 من 507