شرحناها في مقباس الهداية (1) ، وكلام كلّ متكلّم يحمل على مصطلحه ، لتقدّم العرف الخاصّ على العرف العامّ واللغة.
وثانيا : ما مرّ (2) ، من أنّ الغرض من مراجعة علم الرجال التثبّت الحاصل بذلك على كلّ حال ، كما لا يخفى.
ثامنها :
إنّ كثيرا من تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبني على ترجيحهم واجتهادهم ، ولا يجوز للمجتهد البناء على اجتهاد غيره ، وما ليس من ذلك فهو شهادة كتبيّة لم يعلم إيقاعها منهم باللّفظ. وقد أجمع أصحابنا وورد [ت] بعض الأخبار أيضا بعدم العبرة في الشهادة على الكتابة.
وأيضا ؛ فالأغلب أنّها من شهادة الفرع ، بل فرع الفرع .. وهكذا ، ولا خلاف في عدم اعتبار غير الاولى مطلقا ، ومورد اعتبار الأولى الأموال وحقوق المخلوقين دون غيرها ، وكون مدح الرواة وقدحهم منها ممنوع (3).
__________________
(1) مقباس الهداية 208/2 253 [الطبعة المحقّقة الاولى].
(2) في صفحة : 51 من هذا المجلّد.
(3) هذا ؛ وإنّ المعتبر فيها الإثنان ، والمعروف الاكتفاء بالواحد. والظاهر أنّه من اجتهاداتهم أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور.
أقول : قد أفرد هذا الوجه المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال 33/1 وجعله أوّل




