مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 507

سابعها :

إنّ الصّحة عند المتأخّرين (1) لا بدّ فيها من ثبوت العدالة والضّبط والإماميّة في جميع سلسلة السند ، وقلّما تعرّضوا في أحوال الرجال لجميع ذلك ، بل يكتفون بقولهم : فلان ثقة .. أو من وجوه أصحابنا .. أو كبارهم .. ونحو ذلك ، ولا دلالة في شيء ممّا ذكر على ما ذكروه ، حتّى لفظ الثقة ؛ فإنّ غاية مفادها العدالة ، وأمّا الضبط والإماميّة فلا ، سيّما إذا كان في كلام غير الاثنى عشري.

وبالجملة ؛ فهم يكتفون في الصحّة بأمور لا دلالة لها عليها بشيء من الدلالات.

ودعوى النقل في جميع ذلك إلى ما استفادوه منها مجازفة ، أو لا شاهد عليها أصلا.

والجواب :

أوّلا : إنّ لهم في الألفاظ المستعملة في التوثيق اصطلاحات

__________________

ثمّ إنّه لاحظ ما أجاب هنا المولى الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمهما اللّه في الفائدة الثانية من فوائده في منتقى الجمان 19/1 ، والشيخ الخاقاني في رجاله : 86 87 ، وحملهم الإطلاق في التعديلات على إرادة الملكة ، وفيه ما لا يخفى.

(1) فصّلنا القول فيها تبعا للمصنف طاب رمسه في مقباس الهداية 195/2 واستدراكاتنا عليه في 92/5 ، وكذا في 167/2 [الطبعة المحقّقة الاولى] .. ومواطن اخرى.

ثمّ هل هي صفة سند الحديث أم أنّها كل ما جمع شرائط العمل.

ولاحظ : كتاب الوجيزة لأبي الحسن المشكيني رحمه اللّه : 41 .. وغيره.

الصفحة 81 من 507