مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 507

أنّ الظنّ المعتبر كذلك يحصل بمراجعة كتب الرجال وتزكية الفرع عن الفرع .. ونحو ذلك من اجتماع أمارات التوثيق.

مضافا إلى منع ابتناء جميع التوثيقات على الرجوع إلى كتب السابقين ؛ إذ قد يحصل الظنّ بالعدالة الموجب للاعتماد على خبر الراوي والمخبر بممارسة الرجل للرجل الممارس له ، وقد يحصل بقيام قرائن وعلامات تنبىء عن حصول الملكة فيه وإن لم يكن معاصرا له فيوجب جواز العمل به لمن حصل له الظنّ بها ، ولا يستلزم حجّية خبره لو أخبر عنها ليرد علينا جواز التعويل على تصحيح الغير ؛ فإنّ الظنّ الحاصل بالاجتهاد يجوز للظانّ العمل به ، ولا يجوز للغير العمل بخبره إلاّ عند عجزه عن الاجتهاد فيه.

نعم ؛ الظنّ الحاصل لغير المعاصر قد يستند إلى أمارات تكشف عن العدالة بحيث تقبل الشهادة بها ، حيث إنّه لم يلحق بالاجتهاد الممنوع العمل به للغير ؛ ضرورة عدم ورود دليل على اعتبار تقارن عصر المعدّل والمعدّل ، ولذا جاز العمل والاعتماد لنا على تزكية النجاشي والكشي والشيخ .. وأضرابهم ، مع أنا لم نعاصرهم ، ولم يحصل لنا الوثوق بكلامهم إلاّ من جهة الأمارات الدالّة على وثاقتهم (1).

__________________

1/192 199 تبعا للشهيد الثاني في مؤلفه البداية : 29 [96/1] ، وعلّقنا واستدركنا عليهما في مستدركاتنا برقم(51)و (52)و (53) ، التي جاءت في مستدرك مقباس الهداية 144/5 153 [الطبعة المحقّقة الاولى] ، وأشبعناها مصادرا وأقوالا ، وتفرّد شيخنا طاب ثراه في المقام بمقال حريّ بالملاحظة ، فلا نعيده.

(1) والحاصل ؛ إنّه لا فرق بين الكتابة والألفاظ إجماعا بل ضرورة ، وذلك مع الأمن

الصفحة 68 من 507