السادس : الاختلاف العظيم في معنى العدالة والفسق يمنع من الأخذ بتعديل علماء الرجال وجرحهم 88
السابع : صحة الحديث ملازمة مع عدالة وضبط وإمامية جميع سلسلة السند ولم يتعرض لكل ذلك غالبا في الرجال 92
الثامن : تعديل الرجاليين وتضعيفهم اجتهاد منهم لا يصح اعتماد مجتهد آخر عليه ، مع أنها
كتبية ، ومن باب شهادة الفرع أو فرع الفرع 93
التاسعة : يظهر من بعض الأسانيد عدم الاتصال ، أو اشتباه في الاسماء ووجود كلمة المجاوزة وحقها العطف .. وغير ذلك ممّا يوجب عدم الوثوق في الخبر ولازمه عدم العبرة بعلم الرجال 95
العاشرة : أسماء الرجال غالبا مشتركة بين العدل أو الممدوح وغيره وأسباب التمييز لا توجب
إلا ظنّا منهيا بخلاف اعتبار أخبار الكتب المعتبرة قطعا أو ظنا فإنّها متآخما للعلم 98
الحادي عشر : إنّ أخبارنا كلّها قطعية الصدور ، وما كان كذلك لا يحتاج إلى ملاحظة السند 99
الثاني عشر : كون أخبار الكتب الأربعة قطعية الاعتبار وإن لم تكن قطعية الصدور عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام فلا حاجة للرجال 103
تذييل وتنقيح يتضمن امور :
[الأمر] الأوّل : دعوى لفظية النزاع بين الأصوليين والأخباريين في الحاجة وعدم الاحتياج إلى
علم الرجال 111




