مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 475 من 507

وتوهّم أنّه على هذا لا تبقى ثمرة لقول أهل الرجال : فلان واقفي ، أو فلان فطحي ، أو ناووسي ..أو غير ذلك ؛ مدفوع بأنّ الثمرة تظهر في موارد :

فمنها : عند التعارض بين هذا الخبر وبين الخبر الصحيح المصطلح ؛ فإنّ الظنّ بصدور الخبر الصحيح في حال العدالة أقوى من الظن الحاصل بصدور الموثّق كذلك.

وإن قلنا : بأنّ كلّ راو يعلم علما إجماليّا بوجود حالة له خالية عن العدالة ، فإنّ الاحتمال المذكور فيهما سواء.

ومنها : فيما لو علم أنّ الرواية قد صدرت في حال وقف الراوي ، فإنّها بناء على عدم حجيّة الموثّق ليست بحجّة.

ومنها : أنّ الراوي لو روى ما يؤيّد مذهب الوقف لم يعبأ به في قبال ما دلّ على بطلان الوقف ، بخلاف ما لو كان الراوي عدلا ؛ فإنّه يجب التأويل له حينئذ.

لا يقال : إنّ ظاهر أهل الرجال ذكر أوصاف الراوي من حيث إنّه راو ، فمعنى الإخبار بكونه واقفيا هو الحكم بوقفه حال الرواية ، كما أنّ الظاهر من الحكم بالعدالة هو الحكم بها كذلك.

__________________

كتب الحديث .. ثمّ قال : وقد حكى الشيخ [كما في العدة 56/1] ذلك عن الأصحاب على وجه يؤذن بدعوى الإجماع .. ثمّ نقل عبارة العدة .. ولا بأس من مراجعتها ، إذ هي الأسّ والأساس في هذا الباب كالشيخ طاب ثراه.

الصفحة 475 من 507