مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 459 من 507

وإنّ المراد بالمنكر : ما لا موافق له في مضمونه من الكتاب والسّنة ، وبالمعروف : ما يوافق مضمونه بعض الأدلّة ، وعلى هذا ، يراد بالمنكر ما تفرّد (1) بروايته (2).

وينافي ذلك قوله في بعض المواضع : ويجوز أن يخرج شاهدا ، [فإنّ تخريج المنكر شاهدا] (3) إذا كان له موافق في المضمون.

ثانيها : إنّ بعض أحاديثه منكر مخالف للأدلّة في مضمونه ، وبعضها معروف له موافق فيها ، وهذا يقرب من سابقه (4).

ويمكن الجواب بأنّ ضمير(يجوز)يرجع إلى أصل حديثه لا إلى خصوص المنكر لترد المنافاة والمدافعة ؛ فإنّ التخريج يكون بالنسبة إلى بعض أحاديثه ، وهو ما يعرف.

ثالثها : إنّ المراد بالمنكر الأعاجيب ، على حدّ ما قاله الشيخ رحمه اللّه في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك (5) ، ويقابله قوله : (يعرف).

__________________

(1) في التكملة : المنفرد ، بدل : ما تفرّد.

(2) قاله بنحو الاحتمال المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال 383/1 384 في ترجمة خلف بن حمّاد بن ناشر ، وانظر ما جاء في ترجمة صالح بن أبي حمّاد الرازي في فهرست الشيخ : 167 برقم 353 (أوفست مشهد ، ولا يوجد في سائر الطبعات!) ، قال : .. وكان أمره ملتبسا يعرف وينكر.

(3) لا يتمّ المعنى إلاّ بما جاء بين المعقوفين.

(4) أي أنّه ينافيه قوله : (ويجوز أن يخرج شاهدا).

(5) قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه في رجاله في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام : 458 برقم 2 بعد العنوان : .. كوفي ثقة ، ويضعّفه قوم ، روى في مولد القائم عليه السّلام أعاجيب.

الصفحة 459 من 507