مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 507

عشرة : الخميس.

قال العلاّمة ابن العماد (1) : وهذا الاعتراض ساقط من أصله ، والصواب ما قاله الجمهور وصاحب الروضة ؛ وذلك لأنّ التاريخ إنّما يقع برؤية الهلال ، والأهلّة تختلف باختلاف المطالع ، وكلّ قطر يؤرّخون ويصومون برؤيتهم ، ولا يعتبرون رؤية من بعد عنهم ، كما قاله الأصحاب واتّفقوا عليه في كتاب الصيام ، وحينئذ فأهل مكّة رأوا هلال ذي الحجّة ليلة الخميس ، ووقفوا الجمعة ، وأهل المدينة يجوز أنّهم رأوه ليلة الجمعة ؛ لأنّ مطلعهم مختلف مع أهل مكّة. فإذا تمّت الشهور ، كان أوّل ذي الحجة : الجمعة ، وآخره : السبت ، وكان أوّل ربيع الأوّل الخميس ، ويكون ثاني عشرة : الاثنين ..

وهذا الجواب صحيح ، ويتصوّر بغير هذا.

والعجب ممّن يقدم على تغليط جمهور العلماء ويغفل عن قاعدة التاريخ وأقوال العلماء في اختلاف المطالع ورؤية الأهلّة. انتهى ما قاله ابن العماد ملخّصا من سيره (1).

__________________

(1) سيرة ابن عماد ، ولم نجد نصّ عبارته في شذرات الذهب ، نعم ؛ حاصل ما هنا في 14/1 منه إلاّ أن تكون له سيرة تفرق عن شذرات الذهب ، فلاحظ.

(2) كذا ، والظاهر في سيرته.

أقول : قد أمر ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 14/1 بالتأمل بعد إن ذكر الإشكال هكذا : وما قيل إنّه توفّي في الثاني عشر فيه إشكال ؛ لأنّه صلّى اللّه عليه وآله

الصفحة 194 من 507