مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 507

__________________

صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهو عام الفيل في جمادى الأولى ، فإذا فرض حمله(صلّى اللّه عليه وآله)كان في الثاني عشر منه ، وتولّده كان في ثاني عشر من ربيع الأول ، كانت مدة الحمل عشرة أشهر بلا زيادة ونقصان .. هذا حاصل كلامهم.

وفيه ؛ أنّه خطأ في حساب الدورة بجعلها أربعا وعشرين سنة ؛ إذ الدورة إنّما تتم في خمس وعشرين سنة ، إذ في كل سنتين يسقط شهر من شهور السنة باعتبار النسيء كما قالوا ، ففي كل خمس وعشرين سنة تحصل أربع وعشرون حجّة تمام الدورة.

وأيضا لازم كلامهم كون مدة الحمل أحد عشر شهرا ، لما قيل في مولده (صلّى اللّه عليه وآله)أوّل حج في جمادى الأولى يكون في عام الحمل الحج في ربيع الثاني ، وعلى ما قرّروه يكون الأصوب القول بأنّ الحج كان في جمادى الأولى عام حمله صلوات اللّه عليه وآله ، وفي عام مولده في جمادى الثانية ، ويتم في الحادية والخمسين من عمره دورتان إذ بلغ الخمسين من عمره ، وتبتدئ الدورة الثالثة في جمادى الثانية ، وتكون لكل شهر حجتان إلى أن ينتهي إلى الحادية والستين والثانية والستين ، فيكون الحج فيهما في ذي القعدة ، وعليه فيكون في حجّة الوداع الحج في ذي الحجة ، فتكون مدة الحمل عشرة أشهر.

أقول : كل هذا الكلام والرد والإبرام من أجل تصحيح كلام الكليني رحمه اللّه من كون حمله كان أيام التشريق أو عشية عرفة ، ولو حمل على التقية كما ذكره المصنف رحمه اللّه أو الغلط والسهو كما قاله في تكملة الرجال 759/2 كان أولى.

الصفحة 191 من 507