مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تنقيح المقال في علم الرجال - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 507

كما صرّح به الشهيد الثاني رحمه اللّه (1) .. وغيره (2).

ودعوى بعض المتأخّرين (3) أنّ الثقة بمعنى العدل الضابط .. ممنوعة ،

__________________

(1) لاحظ : وسائل الشيعة 259/30 260 [طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، وفي الطبعة الإسلامية 101/20].

(2) قالوا بأنّ الوثاقة تجامع الفسق والكفر ؛ ولذا كان بين العدالة والوثاقة عموما من وجه ، وما يعتبر من النقل أن يؤمن من الكذب عادة ، وهو يتحقق في الكافر فضلا عن الفاسق ، ومن هنا أطلق الشيخ رحمه اللّه في العدّة العدالة بمعنى الوثاقة ، وحكم بأنّها تجامع فساد المذهب ، ثمّ صرّح بأنّ المراد بالعدالة ما قلناه ، ومعلوم أنّ العدل قد يكثر سهوه فلا يوثّق ، وقد يكون كذبه لم يظهر بحيث ينافي العدالة ، لكن لم يظهر أنّه يؤمن منه الكذب عادة ، فإنّ عدم الظهور أعم من ظهور العدم ، وهو واضح ، ومنهم من ذهب إلى أعميّة الوثاقة للعدالة مطلقا .. وله وجه.

ولاحظ ما ذكره الوحيد البهبهاني رحمه اللّه في تعليقته على منهج المقال : 6 [وفي الطبعة المحقّقة 96/1 97 ، والمطبوعة ذيل رجال الخاقاني : 27] ، الفوائد الطوسية للشيخ الحر العاملي : 13 ، وما أوردناه من مقباس الهداية 182/1 184 (الرابع).

[3] وقد صرّح به الشيخ البهائي رحمه اللّه في مشرق الشمسين : 271 [انظر : مشرق الشمسين ، وإكسير السعادتين للعلاّمة بهاء الدين محمّد بن الحسين العاملي مع تعليقات للعلاّمة محمّد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي ، الطبعة الاولى ، مجمع البحوث الإسلامية ، مشهد 1414 ه‌ : 39] .. وعنه في مقباس الهداية 46/2 [الطبعة المحقّقة الاولى].

أقول : وقد أطلقه البعض على العدل الإمامي ، أو العادل الثبت ، أو العدل الإمامي الضابط ، أو عادل ثبت .. وغير ذلك ، وبكل قائل.

الصفحة 130 من 507