فيرد عليه :
أوّلا : ما ورد في أحاديث الاستنباط والاجتهاد والظنّ المذكورة في كتاب القضاء وغيره من كتب الأخبار ، وهي مسألة اصوليّة ، فلا يجوز فيها التقليد ، ولا العمل بالظنّ اتّفاقا من الجميع ، وليس لهم دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به.
وما يتخيّل من الإستدلال لهم ظنّي السند أو الدلالة أو كلاهما ، فكيف يجوز الإستدلال بظنّ على ظنّ؟!فإنّه دور ، مع قولهم عليهم السلام : «شرّ الأمور محدثاتها» (1).
__________________
(1) قد أورد هذا الحديث الشيخ المفيد رحمه اللّه في مجالسه : 123 ، وحكاه عنه في بحار الأنوار 263/2 حديث 12 ، وحديث 31 في صفحة : 301 منه ، وصفحة : 309 حديث 72 ، و 256/16 حديث 36 ، بإسناده عنهم عليهم السلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : «فإن أصدق الحديث كتاب اللّه ، وأفضل الهدى هدى محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وشرّ الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ..».
وجاء في تفسير القمي : 266 270 [الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة الحروفية 290/1] .. وبحار الأنوار 211/21 ضمن حديث مفصّل ، وكذا ذيل حديث في الاختصاص : 342 ، وفيه : ..«وخير الأمور عزائمها ، وشرّ الأمور محدثاتها ، وأحسن الهدي هدي الأنبياء ..».
وأورده العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار 133/77 حديث 43 ، والحر العاملي في وسائل الشيعة 438/11 حديث 11 [تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام 175/16




