وَعَنِ الصَّادِقِ -عَزَّ عَزُّهُ- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْوَارِثِ أَنْ يُضَارَّ المَرْأَةَ فَيَقُولَ: لَا أَدَعُ وَلَدَهَا يَأْتِيْهَا، وَيُضَارُّ وَلَدَهَا إِنْ كَانَ لهُمْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْتُرَ عَلَيْهِ.
وَفِي "أُصُولِ الكَافِي" وَعَنِ الصَّادِقِ -عَزَّ عَزُّهُ- : وَعَلَىٰ الوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ وَلَيْسَ لهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.
وَفِي "الفَقِيْهِ" عَنْ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ -عَزَّ عَزُّهُ- : أَنَّهُ قَضَىٰ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ صَبِيًّا وَاسْتُرْضِعَ لَهُ أَنَّ أَجْرَ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أُمِّهِ وَأَبِيْهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾(1)
قَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ فِي كِتَابِهِ "الحاوي": عَلَىٰ النَّقِيْبِ أَنْ يُلَقِّنَ التَّلْمِيْذَ الأَدَبَ حَالَ دُخُولِهِ إِلَىٰ المَجْلِسِ مَجْلِسِ المُؤْمِنِينَ، فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ التَّلْمِيْذُ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّعْجِيْلِ فَلَا يُؤَخَّرُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُشَكُّ فِي خِدْمَتِهِ وَمُعَاشَرَتِهِ يُتْرَكُ مَا شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ أَنْ يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ، حِيْنَئِذٍ يَعْزِمُ




