قَالَ الشَّابُّ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي كِتَابِهِ "حَاوِي الفَتَاوِي": الوَالِدَاتُ الأَسْيَادُ، وَالأَوْلَادُ التَّلَامِيْذُ، وَمَنْ أَرْضَعَ تِلْمِيْذًا رَضَاعًا كَامِلًا وَجَبَ عَلَىٰ التَّلْمِيْذِ إِكْرَامُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَأَمَّا الحَوْلَانِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَا كَامِلَيْنِ وَبَعْدَ انْقِضَائِهِمَا يَحِقُّ لِمَنْ كَانَ تِلْمِيْذًا أَنْ يُصْبِحَ سَيِّدًا وَيَتَّخِذَ التَّلَامِيْذَ، وَالرِّزْقُ هُنَا هُوَ تَعْلِيْمُ مَعْرِفَةِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ لِلتَّلَامِيْذِ وَالكَسْوَةُ مَا يَتَجَمَّلُ بِهِ التَّلْمِيْذُ، وَالجَمَالُ بِالعِلْمِ وَالأَدَبِ لَا بِالمَلَابِسِ، وَإِلْقَاءُ ذٰلِكَ إِلَىٰ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ، وَإِذَا كَانَ السَّيِّدُ أُمِّيًّا أَوْ عَاجِزًا عَنْ تَعْقِيْبِ وَلَدِهِ فَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَهُ إِلَىٰ مَنْ يُرْضِعُهُ بَعْدَ نَجْوَاهُ وَيُفَقِّهُهُ وَلَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُسَمِّعَ تِلْمِيْذًا لَهُ قَبْلَ إِكْمَالِ الرَّضَاعِ.
عَنِ الإِمَامِ الصَّادِقِ -عَزَّ عَزُّهُ- ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَىٰ نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ.
وَفِي تَفْسِيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ العَيَّاشِيِّ عَنِ الإِمَامِ الكَاظِمِ -عَزَّ عَزُّهُ- : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المُطَلَّقَةِ مَا لهَا مِنَ المُتْعَةِ؟ قَالَ: عَلَىٰ قَدْرِ حَالِ زَوْجِهَا، وَرِوَايَاتٌ وَأَخْبَارٌ كَثِيْرَةٌ فِي ذٰلِكَ.




