قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾(1)
قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ -عَزَّ عَزُّهُ- : الفِصَالُ هُوَ الفِطَامُ عَنِ الرَّضَاعِ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ(2).
وَقَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي كِتَابِهِ "الحاوي": إِذَا كَانَ التَّلْمِيْذُ فِي شُرْبِ السُّؤْرِ وَاخْتَارَ سَيِّدًا آخَرَ غَيْرَ سَيِّدِهِ، نُقِلَ إِلَىٰ هَذَا الغَيْرِ بِإِذْنِ الإِمَامِ وَأَمْرِهِ وَإِذَا كَانَ مُعَلَّقًا فَلَا يَجُوزُ انْتِقَالُهُ عَنْ سَيِّدِهِ إِلَّا بَعْدَ مُرُورِ سَنَةٍ لِتَنْقَضِيَ مُدَّةُ التَّعْلِيْقِ وَالعِدَّةِ بِاتِّفَاقِهِمَا وَبِحُضُورِ الإِمَامِ.
قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾(3)
قَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي كِتَابِهِ "الحاوي": إِذَا كَانَ التَّلْمِيْذُ مُعَلَّقًا وَوَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ طَلَاقٌ لمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ قَالهَا مَرَّتَيْنِ فَلْيَتَجَنَّبِ




