يَعْلَمُ جَوَابَهَا فَيَسْتَحِي أَنْ يَنْقَطِعَ عَنِ الجَوَابِ فَيُجِيبُهُ بِغَيْرِ الصَّوَابِ، فَإِنْ أَجَابَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَقَدْ قَتَلَهُ وَهَذَا هُوَ قَتْلُ النَّفْسِ، وَالْوَالِدَانِ: فَهُمَا اللَّذَانِ أَسْمَعَا وَفَقَّهَا التَّلَامِيذَ، لِأَنَّ السَّيِّدَ بِمَثَابَةِ الزَّوْجِ وَالتِّلْمِيذَ بِمَثَابَةِ الزَّوْجَةِ وَفِي وَجْهٍ: الأَبَوَانِ مُحَمَّدٌ -عَزَّ عَزُّهُ- وَسَلْمَانُ -مِنْهُ السَّلَامُ-
وَفِي وَجْهٍ آخَرَ: الأَبَوَانِ: مُحَمَّدٌ -عَزَّ عَزُّهُ- وَعَلِيٌّ -عَزَّ عَزُّهُ- لِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ -عَزَّ عَزُّهُ- : أَنَا وَعَلِيٌّ أَبَوَا هَذِهِ الأُمَّةِ، وَلَعَنَ اَللَّٰه عَاقَّ وَالِدَيْهِ.
وَأَمَّا الفَوَاحِشُ الَّتِي نَهَى اَللَّٰه عَنْهَا: هِيَ الكَبَائِرُ وَمُوَالَاةُ الأَضْدَادِ وَالمَيْلِ إِلَيْهِمْ وَمُجَالَسَتُهُمْ، وَبَيَّنَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ سِرَّهُ- فِي كِتَابِهِ "حَاوِي الفَتَاوِي"، كَيْفِيَّةَ الوُصُولِ إِلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَعَلَاقَةَ الأَسْيَادِ بِالتَّلَامِيذِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(1)




