فَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ ونُورِدُ هُنَا مَا قَالَهُ الشَّابُّ الثِّقَةُ أَبُو سَعِيدٍ -قَدَّسَ سِرَّهُ- فِي "الحَاوِي" فِي هَذِهِ الآيَةِ: يَجِبُ تَعْلِيقُ جَمَاعَةٍ عَلَى شَخْصٍ واحِدٍ فِي يَوْمٍ واحِدٍ ووقْتٍ واحِدٍ وعَلَى شَخْصٍ واحِدٍ، ولَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلتَّوْأَمِ ويَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يُعْلَقَ عَلَيْهِ فِي يَوْمٍ واحِدٍ تِسْعَةَ أَنْفَارٍ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾(1)
قَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ سِرَّهُ- فِي "الحَاوِي": فَقَدْ يَأْنَسُ السَّيِّدُ الرشيدُ منْ تِلْمِيذٍ مُتَأَخِّرٍ فِي الاِسْتِمَاعِ عَلَى تِلْمِيذٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ عِنْدَهَا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ بِشُهُودٍ والمَالُ هُوَ العِلْمُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾(2)
فَقَدْ تَقَدَّمَ وجْهٌ فِي الشَّرْحِ.
وأَمَّا الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ سِرَّهُ- فَيَقُولُ فِي "الحَاوِي": ووجَدْنَا فِي كِتَابِ "الكَافِي" فَصْلًا بِعُنْوانِ: الصَّلَاةِ لِلمُسَافِرِ والمُقِيمِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ المُصَلُّونَ مَكَاناً مَسْتُوراً وكَانُوا ثَلَاثَةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً فَلْيُصَلُّوا قُعُوداً عَلَى شَكْلِ




