قَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ سِرَّهُ- فِي كِتَابِهِ "الحَاوِي": لَا يَجُوزُ مُخَالَفَةُ الإِمَامِ فِيمَا يُقِيمُهُ مِنْ الحُدُودُ والسَّرَائِرُ ولَا يَجُوزُ مُجَادَلَتُهُ.
إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى قَرَنَ طَاعَتَهُ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ وطَاعَةِ رَسُولِهِ بِطَاعَةِ أُولِي الأَمْرِ، وفِي حَالِ الإِخْتِلَافِ والتَّنَازُعِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ بِشَيْءٍ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى مُؤْمِنٍ عَارِفٍ عَامِلٍ بِأَحْكَامِ كِتَابِ اللَّهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ الكَرِيمِ وأَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ والرِّسَالَةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾(1)
قَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ سِرَّهُ- فِي "الحَاوِي": لَا يَجُوزُ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُخَاصِمَ مُؤْمِناً بِحَضرَتِهِ أَوْ أَنْ يَعْلُوَ صَوْتُهُ عَلَيْهِ أَوْ يُفْحِشَ بِالقَوْلِ مَعَهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾(2)




