قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾(1)
قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ صَاحِبُ الرِّسَالَةِ "المِصْرِيَّةِ": سَأَلْتُ شَيْخِي عَنْ هَذِهِ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ لِلوَلَدِ أَنْ يَسْمَعَ مِمَّنْ قَدْ تَعَلَّقَ عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ أَخُوهُ ولَا يَجُوزُ لَهُ إِسْمَاعُهُ.
وقَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ سِرَّهُ- فِي "الحَاوِي": وهُوَ أَنْ يَكُونَ تِلْمِيذَانِ لِسَيِّدٍ اتَّصَلَ أَحَدُهُمَا وسَمِعَ ونَجَا، ولِلآخَرِ تَعْلِيقٌ عَلَى السَّيِّدِ، ومَاتَ السَّيِّدُ فَلَا يَجُوزُ لِلتِّلْمِيذِ الَّذِي سَمِعَ ونَجَا، أَنْ يَسْمَعَ الآخَرَ ،لِأَنَّ لَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بَعْدَ التَّدَرُّجِ نِظَاماً وهُوَ لِلتِّلْمِيذِ الوَاصِلِ بِمَنْزِلَةِ زَوْجَةِ سَيِّدِهِ
وقَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ سِرَّهُ- : ولَا يَجُوزُ لِلتِّلْمِيذِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِن زَوْجَةِ سَيِّدِهِ لَا ظَاهِراً ولَا بَاطِناً.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا




