والثُّمُنُ فَرْضٌ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَاتِ مَعَ الوَلَدِ أَو ولَدِ الاِبْنِ، والأَخَتانِ مَعَ الأَبِ والأُمِّ والأَخَتانِ مَعَ الأَبِ، والثُّلُثُ: فُرِضَ لاِثْنَيْنِ: الأُمُّ إِذَا لَمْ تَنْجِبْ واثْنَيْنِ فَصَاعِداً مِنَ الأُخْوَةِ والأَخَواتِ مِنْ ولَدِ الأُمِّ، والسُّدُسُ: فُرِضَ لِسَبْعَةٍ: الأُمُّ مَعَ الوَلَدِ و ولَدِ الاِبْنِ واثْنَيْنِ فَصَاعِداً مِنَ الأُخْوَةِ والأَخَواتِ وهُوَ لِلجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ وجُودِ الأُمِّ ولِبِنْتِ الاِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ وهُوَ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ مَعَ الأُخْتِ مِنَ الأُمِّ والأَبِ، والثُّمُنُ: وهُوَ فَرْضٌ لِلأَبِ مَعَ الوَلَدِ أَو ولَدِ الاِبْنِ وفَرْضٌ لِلجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ وجُودِ الأَبِ.
هَذِهِ فُرُوضُ الوَارِثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وهُمْ عَشَرَةٌ: الاِبْنُ وابْنُ الاِبْنِ والأَبُ والجَدُّ والأَخُ وابْنُ الأَخِ والعَمُّ وابْنُ العَمِّ والزَّوْجُ والمَوْلَى المُعْتَقُ
والوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعَةٌ وهُنَّ: البِنْتُ وابْنَةُ الاِبْنِ والأُمُّ والجَدَّةُ والأُخْتُ والزَّوْجَةُ والمَوْلَاةُ المُعْتَقَةُ
وهَكَذَا فَقَدْ وقَعَ حَصْرُ الفَرْضِ مِنَ الوَرَثَةِ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ شَخْصاً لِلذُّكُورِ والإِنَاثِ
أَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ الأَعْدَادَ لَا تَخَلُوا بِاسْتِخْرَاجِهَا مِنْ مَعَانٍ دَقِيقَةٍ رُتِّبَ عَلَيْهَا هَذَا القَانُونُ لِأَنَّ تِلْكَ الأَعْدَادَ تَنْقَسِمُ إِلَى سَبْعِ سَبْعَاتٍ والَّذِي اسْتَخْرَجَ هَذَا




