يَكْشِفَ مَا هِيَ مَاهِيَّةُ النُّطْفَةِ الَّتِي وَضَعَهَا الرَّجُلُ هَلْ هِيَ لِذَكَرٍ أَمْ لِأُنْثَى وَهَلْ يَكْشِفُ الطِّبُّ الحَدِيثُ إِنَّ الجَنِينَ اكْتَمَلَ أَوْ لَمْ يَكْتَمِلْ هَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ أَمْ كَافِرٌ، وَهَلْ أَبْيَضُ أَمْ أَسْمَرُ أَمْ أَشْقَرُ؟ وَهَلِ الطِّبُّ الحَدِيثُ يَكْشِفُ مَا تَحْمِلُ الحَامِلَةُ تَوْأَمًا أَوْ وَاحِدًا قَبْلَ اكْتِمَالِ الجَنِينِ؟؟ وَهَلْ عِنْدَ الطَّبِيبِ الحَدِيثِ مَعْرِفَةُ المُدَّةِ الَّتِي يَبْقَى فِيهَا الجَنِينُ فِي رَحِمِ حَامِلَتِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ فِي تِسْعَةِ أَوْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ؟
وَفِي "تَفْسِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ العَيَّاشِيِّ": عَنِ الصَّادِقِ -عَزَّ عَزُّهُ- : ﴿مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ﴾، الذَّكَرُ وَالأُنْثَى، ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾: مَا كَانَ مِنْ دُونِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ، وَفِي "تَفْسِيرِ عَلِيِّ القُمِّي": ﴿وَمَا تَغِيضُ﴾ مَا لَمْ يَكُنْ حَمْلًا، أَوْ مَا تَسْقُطُ قَبْلَ التَّمَامِ، ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ.
وَرُبَّمَا يُرَادُ بِالأُنْثَى هُنَا هِيَ التِّلْمِيذُ الطَّالِبُ لِهَذَا السِّرِّ وَالأُبُوَّةُ الصَّحِيحَةُ وَالفَتْحُ عَلَى التِّلْمِيذِ يَسْتَوْجِبُ ثَلَاثَ دَفَعَاتٍ، أَيْ دَخَلَاتٍ، وَالمَعْرُوفُ بَيْنَ الدَخْلَةِ وَالأُخْرَى سَبْعَةُ أَوْ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ، وَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ مِنَ المُدَّةِ يَعُودُ تَقْدِيرُهُ لِلإِمَامِ فِي البَلْدَةِ.




