قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾(1)
قَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَهُ اللَّهُ- فِي كِتَابِهِ "الْحَاوِي": وَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَةَ تِلْمِيذِهِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ أَوْ ذَنْبٍ وَخِيَانَةٍ لِأَنَّ السَّيِّدَ مُحَمَّد -عَزَّ عَزُّهُ- كَانَ يَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ بِابْنِهِ وَكَانَ فِي مَقَامِ وَلَدِهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ السَّيِّدُ مُحَمَّد بِامَرْأَةِ زَيْدٍ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾(2)
فِي "ثَوَابِ الْأَعْمَالِ": عَنِ الْإِمَامِ الْكَاظِمِ -عَزَّ عَزُّهُ- أَنَّهُ سُئِلَ: مَا مَعْنَى صَلَاةِ اللَّهِ وَصَلَاةِ مَلَائِكَتِهِ وَصَلَاةِ الْمُؤْمِنِ؟ قَالَ: صَلَاةُ اللَّهِ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ تَزْكِيَةٌ مِنْهُمْ لَهُ، وَصَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ دُعَاءٌ مِنْهُمْ لَهُ.
وَفِي تَفْسِيرِ الْقُمِّيِّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾: أَيْ سَلِّمُوا لِمُحَمَّدٍ بِالرِّسَالَةِ وَبِالْوِلَايَةِ وَالْإِمَامَةِ لِعَلِيٍّ -عَزَّ عَزُّهُ- وَالرَّحْمَةُ وَالْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ.




