وَقَالَ الشَّيْخُ مُعَلَّا رَبِيعٌ -قَدَّسَهُ اللَّهُ- فِي "كَشْفِ الكُنُوزِ": أَيْ إِلَيْهِ تنتهي السَّاعَةِ وَهُوَ ظُهُورُ السَّيِّدِ المَهْدِيِّ، قَالَ الشَّيْخُ حُسَيْنُ أَحْمَدَ -قَدَّسَهُ اللَّهُ- فِي تَذْكِرَةِ الأَفْكَارِ إِنَّ الإِمَامَ فِي الجَمَاعَةِ إِذَا تَغَافَلَ عَنِ التَّرْتِيبِ عَلَى سَبِيلِ السَّهْوِ وَقْتًيا فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَنْبِيهُهُ وَتَذْكِيرُهُ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾(1) وَلِيَكُنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الِافْتِقَارِ إِلَيْهِ وَالتَّوَاضُعِ لَهُ لَا عَلَى سَبِيلِ الغِلْظَةِ وَالِافْتِخَارِ وَالِاسْتِعْلَاءِ، وَالرَّدِّ لِأَجْلِ الرِّفْعَةِ وَالسُّمْعَةِ فَذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَطْعًا وَلَا التَّكَبُّرُ عَلَيْهِ، وَمُخَاصَمَتُهُ مِنَ المُحَرَّمَاتِ قَوْلًا وَفِعْلًا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ * يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ﴾(2)
أَيْ لِيَدُومَ عَلَى فُجُورِهِ فِيمَا يَسْتَقْبِلُهُ مِنَ الزَّمَانِ، فَيُقَدِّمُ الذَّنْبَ وَيُؤَخِّرُ التَّوْبَةَ وَيَقُولُ سَوْفَ أَتُوبُ.
قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾(3)
قَالَ الفَيْضُ الكَاشَانِيُّ فِي "تفْسِيرِ الصّافي": هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي عَدِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ:




