طس لأنّه كثير التتبع له ، انتهى.
ومرّ في زياد بن المنذر عن المفيد أنّه من فقهاء الأصحاب (1) (2).
أقول : قول شه ; : يقتضي كون أسباط أشهر منه مع أنّه لم يذكره في القسمين ، لا يخفى أنّه يقتضي ذلك لكنّ العلاّمة ; أخذ الكلام المذكور من جش حذو النعل بالنعل كما في أكثر المواضع.
وقوله ; : ولا غيره ، غير معلوم فقد ذكره الشيخ في كتابيه (3) ، وجش في كتابه كما سبق في بابه (4).
وقول الميرزا ; : على ما نقله طس في كتابه ، وكذا قول الشيخ محمّد : لعلّ العلاّمة. إلى آخره ، يشعر بأنّ الترجمة المذكورة غير مذكورة في كتاب جش إلاّ في نسخة ابن طاوس ; وليس كذلك ، فإنّها مذكورة في سائر النسخ كما في نسختين عني ونقلها الفاضل عبد النبي الجزائري عن (5) جش أيضاً لكنّه (6) لم يزد على المنقول هنا (7) ؛ والّذي في غيره بزيادة : له كتاب مبوّب في الحلال والحرام ، أخبرنا أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه بكتابه (8).
__________________
(1) الرسالة العدديّة : 25 ، 42 ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : 9 ، وفيها يعقوب الأحمر.
(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 375.
(3) رجال الشيخ : 153 / 220 ، الفهرست : 38 / 122.
(4) رجال النجاشي : 106 / 268.
(5) في نسخة « ش » : عنه.
(6) في نسخة « م » : لكن.
(7) حاوي الأقوال : 162 / 668.
(8) راجع رجال النجاشي : 449 / 1212 ، وفيه : أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن سعيد. إلاّ أنّ في طبعه دار الإضواء بيروت 2 : 424 / 1213 كما في المتن.




