مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

منتهى المقال في أحوال الرجال - الجزء 6 - الشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 462

لبطن ، وشوش مسلكها وغير نظامها ، وأردف جميع قواعد الشرع بأصل هدم به شرع محمّد المصطفى 6 ، ومن فعل شيئاً من هذا مستحلاً كفر ، ومن فعله غير مستحل فسق ، ثم أطال الكلام في طعنه وتفسيقه (1).

وأمّا ابن الجوزي الحنبلي فنسب إليه في تأريخه المسمّى بالمنتظم ما هو أفضع من ذلك وأعظم قال في جملة كلامه : وبعد هذا فاتفق الكلّ على طعن فيه ، ثمّ انقسموا إلى ثلاثة أقسام : فقوم طعنوا فيه بما يرجع إلى العقائد والكلام في الأُصول ؛ وقوم طعنوا في روايته وقلّة حفظه وضبطه ؛ وقوم طعنوا فيه لقوله بالرأي فيما يخالف الأحاديث الصحاح (2).

ثمّ قال بعد كلام طويل : أخبرنا عبد الرحمن القزّاز (3). عن أبي إسحاق الفزاري قال : سألت أبا حنيفة عن مسألة فأجاب فيها ، فقلت : إنّه يروي عن النبي 6 كذا وكذا ، فقال : حك هذا بذنب الخنزير.

وعن عبد الرحمن بن محمّد. عن أبي بكر بن الأسود ابن (4) بشر بن مفضّل قال : قلت لأبي حنيفة : روى نافع عن ابن عمر عن النبي 6 أنّه قال : البيعان (5) بالخيار ما لم يفترقا (6) ، قال : هذا رجز. وذكر حديثاً (7) آخر عنه 6 فقال : هذا هذيان.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمّد. عن عبد الصمد عن أبيه قال : ذكر‌

__________________

(1) المنخول من تعليقات الأُصول : 500 و 503 وما بعدها.

(2) المنتظم : 8 / 131.

(3) في نسخة « م » : الفزّار.

(4) في المصدر : عن.

(5) في المصدر : البائعات.

(6) في المصدر : يتفرقا.

(7) في نسخة « م » : خبر.

الصفحة 380 من 462