وفي تعق : روى الكليني والشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أحدهما 8 : لا يجبر الرجل إلاّ (1) على نفقة الوالدين والولد.
قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب. إلى آخره (2).
ويروي (3) عنه ابن مسكان (4). وفي الصحيح عن (5) صفوان ، عنه (6) ، وربّما روى عنه بواسطته (7) ، وبواسطة منصور بن حازم (8).
وقال الشيخ محمّد : في باب الأذان من التهذيب رواية منصور بن يونس ، عن عنبسة بن بجاد العابد (9) ، يريد احتمال الاتحاد بملاحظة ما ذكره كش عن منصور بن يونس ، عن عنبسة بن مصعب ، ثمّ قال : لكن كش يشكل الاعتماد عليه في الطرق ، مع احتمال رواية منصور عن الرجلين ، انتهى.
وفي الروضة : عنه عن الصادق 7 : إذا استقرّ أهل النار في
__________________
(1) إلاّ ، لم ترد في نسخة « ش ».
(2) الكافي 5 : 512 / 8 ، وفيه : عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : لا يجبر. ، وفيه أيضا : قال قد روى عنبسة عن أبي عبد الله 7 قال : إذا كساها. ، التهذيب 6 : 294 / 816.
(3) في نسخة « م » : وروى.
(4) الكافي 3 : 338 / 9 والتهذيب 1 : 252 / 729.
(5) عن ، لم ترد في نسخة « م ».
(6) التهذيب 2 : 353 / 1463.
(7) أي صفوان بواسطة ابن مسكان ، الكافي 4 : 469 / 2.
(8) الكافي 3 : 65 / 9 والتهذيب 1 : 149 / 426.
(9) المذكور في باب المواقيت من التهذيب 2 : 275 / 1093 رواية منصور بن يونس عن عنبسة العابد.




