مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

منتهى المقال في أحوال الرجال - الجزء 4 - الشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 430

العابدين 7 وامّه شاه زنان بنت يزدجرد ، والأصغر قتل مع أبيه ، والناس يغلطون أنّه الأكبر ، وعبد الله قتل مع أبيه صغيرا وهو في حجره (1) ؛ وقال مثل ذلك المفيد في إرشاده. والشهيد في كتاب المزار أنّه الأكبر على الأصح (2).

ولعلّ الصواب قول المفيد والشيخ وابن طاوس ، لأنّ في قضيّة كربلاء سنّ المقتول مع أبيه ثمانية عشر ، وفي ذلك الوقت الباقر 7 ابن أربع سنين ، فيكون لا أقل سنّ أبيه مع بلوغه ومدّة الحمل ومدّة عمر ولده عشرين سنة على ما هو المتعارف ، فيكون الأكبر زين العابدين 7. ولأنّه 7 ولد في ثلاث وثلاثين من الهجرة وقضيّة الطف في إحدى وستين ، فيكون سنّه في ذلك الوقت ثمانية وعشرين وسنّ علي المقتول مع أبيه 7 ثمانية عشر (3) (4).

أقول : ما مرّ عن الميرزا من نسبته إلى الإرشاد لم أجده فيه ، بل الّذي رأيته التصريح بأنّ الإمام 7 هو الأكبر والمقتول هو الأصغر ، وأنّ سنّة بضعة عشر سنة وسنّ الإمام 7 يوم قتل أبيه 7 ثلاث وعشرون سنة (5) ، لكنّي رأيت غير واحد من علمائنا ينسب إلى المفيد خلاف ما رأيته في الإرشاد ، ولعلّه في غيره.

وممّن نسب ذلك إليه وردّ عليه ابن إدريس ; (6) ، وقال : الأولى‌

__________________

(1) إعلام الورى : 295.

(2) الدروس كتاب المزار : 2 / 11.

(3) نقد الرجال : 231 / 75.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 229.

(5) الإرشاد : 2 / 106 و 137.

(6) الذي نسبه للمفيد هو أنّ المقتول بالطف علي الأصغر وأنّ علي الأكبر هو الإمام زين العابدين 7.

الصفحة 380 من 430