مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

منتهى المقال في أحوال الرجال - الجزء 4 - الشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 430

مشكل لعدم معلوميّة صدوره عنه بعد رجوع ، ولذا حكم بكونه من الموثّقات ، لكن كثير من الأجلّة كانوا على الفاسد ثمّ رجعوا كعبد الله بن المغيرة وغيره ، ومع ذلك لا يتأمّلون في تصحيح حديثهم ، ومرّ التحقيق في الفوائد.

وفي الكافي في الصحيح عن علي بن مهزيار قال : كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر 7 في أمر بناته وأنّه لم يجد أحدا مثله.

فكتب إليه 7 : فهمت ما ذكرت في أمر بناتك وأنّك لا تجد أحدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحمك الله. الحديث (1) (2).

أقول : ذكره الفاضل عبد النبي ; في قسم الثقات وقال : القول بعدم الرجوع غير معلوم القائل ، فلا يعارض جزم النجاشي بالرجوع. قال : ونسب د القول بعدم الرجوع إلى كش ، وهو غير جيّد ؛ ثمّ قال أي د : والأشهر ما قال جش لأنّ ذلك (3) شاع بين أصحابنا وذاع ، فلا يجوز بعد ذلك الحكم على أنّه مات على المذهب الأوّل (4) ، انتهى (5).

وقال الشيخ محمّد ; : لا ريب أنّه إذا روى عن الرضا 7 فهي قبل الرجوع ، وإذا روى عن الجواد 7 فاحتمالان ، وإلاّ رجح القبول لاحتماله عدم السبق.

قلت : كون روايته عن الرضا 7 قبل الرجوع ممّا لا كلام فيه ، لكن رجحان قبول روايته عن الجواد 7 فيه كلام ، إذ في كلّ‌

__________________

(1) الكافي 5 : 347 / 2.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 226.

(3) في نسخة « ش » : ذاك.

(4) رجال ابن داود : 260 / 333.

(5) حاوي الأقوال : 96 / 341 ، وذكره أيضا في الموثّق : 206 / 1067.

الصفحة 346 من 430