وسيجيء عن كش في عبد الله بن الزبير الرسّان بطريقين (1) ، والطريق الآخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عنه ، وفيها شهادة على وثاقته.
وفي كشف الغمّة روى هذه الحكاية عن أبي خالد الواسطي الكابلي (2) ، والأوّل أقوى وأظهر ، مع احتمال التعدّد.
ولعلّ الذم على تقدير الصحّة كان في أوائل حاله ، مع قبوله (3) التوجيه أيضا ، فتدبّر.
وفي الفقيه في باب الدين عن الحسن بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله 7 : إنّ لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلّمناه أن يحلّله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة ، وإن لم يحلّله فإنّما له درهم بدرهم (4) ، فتأمّل.
وفي صحيحة عبد الله بن سنان أنّه سأل ابن أبي ليلى عن حكم ما إذا أوصى بجزء ماله (5) ، فتأمّل (6).
أقول : في مشكا : ابن سيابة ، عنه أبان بن عثمان الأحمر ، والحسن ابن محبوب.
ووقعت رواية موسى بن القاسم عنه (7) ، وهو غلط ، لأنّه إنّما يروي عن
__________________
(1) أي سيجيء حديث الأمالي أحدهما عن الكشّي : 338 / 622 بسنده عن أحمد بن محمّد ابن عيسى عن ابن أبي عمير عنه ، والآخر عن الخلاصة : 237 / 7 نقلا عن الكشّي وفيه : أحمد بن محمّد بن عيسى عنه.
(2) كشف الغمة : 2 / 130 ، ولفظ الكابلي لم ترد فيه ولا في التعليقة ، والظاهر أنّها زائدة.
(3) في نسخة « ش » : قبول.
(4) الفقيه 3 : 116 / 498.
(5) الكافي 7 : 39 / 1.
(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 191.
(7) التهذيب 5 : 110 / 356. ويأتي التنبيه عليه.




