أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عنه (1).
وفي جش : عربي كوفي ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن 8 ، له كتاب يرويه جماعات من أصحابنا (2).
وفي د : جش عربي كوفي ثقة (3) ، انتهى.
وما في جش ليس فيه توثيق كما قدّمنا (4).
وقال الشهيد (5) في شرح الإرشاد : قوله : ولا يجوز نكاح الأمة إلاّ بإذن المولى ، وربما ضعّف بعضهم سيفا والصحيح أنّه ثقة (6).
وفي ب : واقفي (7).
وفي تعق : قال جدّي : لم نر من أصحاب الرجال وغيرهم ما يدلّ على وقفه ، وكأنّه وقع عنه سهوا (8) ، انتهى.
ويروي عنه ابن أبي عمير (9) وفضالة (10) والحسن بن محبوب (11) وغيرهم ، وهو كثير الرواية وسديدها ، ورواياته مفتيّ بها ، فلاحظ (12) ، انتهى.
__________________
(1) الفهرست : 78 / 333.
(2) رجال النجاشي : 189 / 504 ، وفيه : النخعي عربي كوفي ثقة روى.
(3) رجال ابن داود : 108 / 751.
(4) في نسخة « ش » : كما قدّمناه.
(5) كذا في المنهج ، وفي نسخ الكتاب : الشهيد الثاني ، وهو سهو.
(6) غاية المراد النسخة الحجرية : 183.
(7) معالم العلماء : 56 / 377.
(8) روضة المتّقين : 14 / 146.
(9) الكافي 4 : 30 / 1.
(10) الاستبصار 1 : 307 / 1139.
(11) الكافي 4 : 33 / 2.
(12) تعليقة الوحيد البهبهاني : 178.




