مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

منتهى المقال في أحوال الرجال - الجزء 3 - الشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 464

وفي تعق : لاحظ الفوائد سيّما التي فيها كون المراد من الثقة. المطلق الإمامي وحكاية التعارض ومقام ذكر الواقفة. هذا ، ويروي عنه صفوان (1) وجعفر بن بشير (2) وابن أبي نصر (3) ، وكلّ هذا يرجّح كلام جش ، مع أنّه أضبط من الشيخ ؛ ولعلّ الشيخ حكمه من ابن عقدة (4).

أقول : قال المحقّق الشيخ محمّد : الحقّ أنّ قول جش لا يعارضه قول الشيخ بأنّه واقفي ، لا لما ظنّه البعض من أنّه يجوز الجمع بين الوقف والثقة ، بل لأنّ جش أثبت ، فلو علم كون الوقف ثابتا لنقله كما تعلم عادته في الكتاب ، فليتأمّل ، انتهى.

وفي الرواشح : لم يثبت عندي وقفه ، بل الراجح جلالته عن كلّ غميزة وشائبة ، والعلاّمة قد استصحّه في المنتهى في باب قنوت صلاة الجمعة حيث قال : ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن الحصين. الحديث (5) وإن كان قد توقّف فيه في صه ، ود أورده في الممدوحين (6). والحقّ فيه ما قد ذكرت في كتاب شرعة التسمية أنّ غمزه بالوقف من طريق ابن عقدة ، وهو زيدي لا يتّكل عليه في مخالفة وجوه الأصحاب وردّ شهادة أشياخنا الإثبات (7) (8) ، انتهى.

__________________

(1) الكافي 7 : 412 / 5 ، التهذيب 6 : 218 / 514.

(2) التهذيب 3 : 17 / 61 ، الإستبصار 1 : 418 / 1605.

(3) الكافي 6 : 99 / 7 ، التهذيب 6 : 209 / 488.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 134.

(5) منتهى المطلب : 1 / 337 ، الاستبصار 1 : 418 / 1605.

(6) رجال ابن داود : 90 / 584.

(7) شرعة التسمية : 97.

(8) الرواشح السماويّة : 165 ، وفيها : وأمّا داود بن الحصين الأسدي فموثّق اتفاقا ، نعم قد قيل فيه بالوقف ولم يثبت ، ولذلك كم من حديث قد استصحّه العلاّمة وهو في الطريق ، ومن ذلك في كتاب منتهى المطلب في باب قنوت صلاة الجمعة.

الصفحة 192 من 464