الموسوي ، عن ابن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عنه (1).
ثمّ في صه بعد نقل التوثيق عن الشيخ والحجب المذكور عن جش : وهذا القول من جش لا يقتضي الطعن ، لعدم العلم بتعديل الراوي للجفاء.
وروى كش أنّ أبا عبد الله 7 حجبه عنه ، وفي طريقه محمّد ابن عيسى ، وفيه قول ؛ مع أنّ الحجب لا يستلزم الجرح ، لعدم العلم بالسرّ فيه ، انتهى.
وفي ق : ابن عبد الله السجستاني مولى الأزد (2).
وما في كش مرّ في حذيفة بن منصور (3) ، وظاهره أنّ الحجب لفعل قبيح عظيم ، فليتأمّل فيه.
وفيه أيضا : محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : قلت لحريز يوما : يا أبا عبد الله كم يجزئك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ فقال : بقدر ثلاث أصابع ، وأومأ بالسبّابة والوسطى والثالثة. وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا (4).
وفيه أيضا : محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال : لم يسمع حريز بن عبد الله عن (5) أبي عبد الله 7 إلاّ حديثا أو حديثين ، وكذلك عبد الله بن مسكان إلاّ حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج (6) ، انتهى.
__________________
(1) الفهرست : 62 / 249.
(2) رجال الشيخ : 181 / 275 ، وفيه : أزد.
(3) رجال الكشّي : 336 / 615 ، وفيه أنّ الفضل البقباق طلب الاذن له مرتين من أبي عبد الله 7 بالدخول فلم يأذن له.
(4) رجال الكشّي : 336 / 616.
(5) في المصدر : من.
(6) رجال الكشّي : 382 / 716.




