وفيه : وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني ، حدّثني جعفر بن محمّد المدائني أن (1) قال : كتب عليّ 7 إلى والي المدينة : لا تعطين سعدا ولا ابن عمر من الفيء شيئا ، فإمّا أسامة بن زيد فانّي قد عذرته في اليمين الّتي كانت عليه (2).
قلت : أمّا المكفّن فقد صرّح في البحار بأنّه الحسين 7 (3). وأنّه 7 رآه عند موته يتضجّر من ديونه فقضاها عنه في مجلسه ، وهي ستّون ألف درهم (4).
وأمّا اليمين الّتي كانت عليه : فإنّ رسول الله 6 كان بعثه على ما في تفسير عليّ بن إبراهيم في خيل إلى بعض قرى اليهود ليدعوهم إلى الإسلام ، وكان رجل من اليهود يقال له مرداس بن نهيك. لمّا أحسّ بهم جمع أهله (5) وماله وصار في ناحية الجبل وهو يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله 6 ، فمرّ به أسامة فقتله.
ولمّا رجع قال له 6 : قتلت رجلا يشهد الشهادتين.
قال : يا رسول الله قالها تعوّذا من القتل.
قال 6 (6) : لا ما قال بلسانه قبلت ، ولا ما كان
__________________
(1) كذا ، والظاهر : إلى أن قال.
(2) رجال الكشي : 39 / 82.
(3) هذا التصريح لم نعثر عليه في البحار ، وإنّما المذكور فيه أنّ المكفّن الحسن 7 ، بحار الأنوار 22 : 134 / 115 ، 78 : 325 / 20.
(4) بحار الأنوار 44 : 189 / 2.
(5) في نسخة « ش » : إبله.
(6) في المصدر زيادة : فلا شققت الغطاء عن قلبه ، و.




